responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 365


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع < / فهرس الموضوعات > فإن عدم الأبوان والولد فالواجب تقديم الاخوة والأخوات والأجداد والجدات ، فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم من عداهم إلا الزوج والزوجة .
وحكم أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من استثنيناه ، وحكم أولادهم [1] وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما سبق إلا في مشاركة الأخوال والأعمام ، وفي أن ابن العم للأب والام أحق بالميراث من العم للأب ، فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الامام ، ويقوم ولد المعتق الذكور منهم دون الإناث مقامه ، فإن لم يكن له ولد ، قام عصبته مقامهم .
الفصل الثاني : في تفصيل [2] أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
إذا انفرد الأبوان من الولد كان المال كله لهما ، للأم الثلث و الباقي للأب ، والمال كله لأحدهما إذا انفرد ، فإن كان معهما زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل التركة والباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب ، وإن كان معهما أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم أحرار مسلمون ، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس ، وللأبوين مع الولد سدسان بينهما بالسوية ، ولأحدهما السدس واحدا كان الولد أو أكثر ذكرا كان أو أنثى إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين ، وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين .



[1] في الأصل : وحكم الأولاد منهم .
[2] في س : في تقسيم وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .

365

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست