responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 364


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في بيان ترتيب الوراث < / فهرس الموضوعات > وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد [1] والأخت من الأب والام ، والأخت من الأب إذا لم تكن أخت من أب وأم .
والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم .
والثمن سهم الزوجة فقط مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا .
والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا مع فقد الابن ، والأختين فما زاد من الأب والام ، والأختين فصاعدا من الأب إذا لم تكن أخوات من أب وأم .
والثلث سهم اثنين : سهم الام مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها من الاخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الام .
والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الام مع عدم الولد ووجود من يحجبها من الاخوة ، وسهم الواحد من الاخوة أو الأجداد من قبل الام .
الفصل الأول وأما ترتيب الوراث [2] فالواجب تقديم الأبوين والولد ، ولا يرث معهم ولا مع واحد منهم من [3] عداهم إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه ، والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ،



[1] في س : إذا لم يكن ابن غيرها من الأولاد .
[2] في س : وأما ترتيب الوارث .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : ممن بدل من .

364

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست