< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في بيان ترتيب الوراث < / فهرس الموضوعات > وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد [1] والأخت من الأب والام ، والأخت من الأب إذا لم تكن أخت من أب وأم . والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم . والثمن سهم الزوجة فقط مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا . والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا مع فقد الابن ، والأختين فما زاد من الأب والام ، والأختين فصاعدا من الأب إذا لم تكن أخوات من أب وأم . والثلث سهم اثنين : سهم الام مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها من الاخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الام . والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الام مع عدم الولد ووجود من يحجبها من الاخوة ، وسهم الواحد من الاخوة أو الأجداد من قبل الام . الفصل الأول وأما ترتيب الوراث [2] فالواجب تقديم الأبوين والولد ، ولا يرث معهم ولا مع واحد منهم من [3] عداهم إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه ، والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ،
[1] في س : إذا لم يكن ابن غيرها من الأولاد . [2] في س : وأما ترتيب الوارث . [3] كذا في الأصل ولكن في س : ممن بدل من .