responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > أحكام الرقبى والعمرى < / فهرس الموضوعات > وإذا وهب المودع للمودع وديعته لم يحتج الموهوب إلى إذن في قبضه ، [1] ويجوز هبة الجارية المزوجة والدار المستأجرة .
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ومن شرط صحته قبول الموهوب له ، فإن لم يقبل لم يصح ، فأما إذا وهبه لغيره صح ، ولم يلزم إلا بالقبض .
من أخرج شيئا ليتصدق [2] به على مؤمن بعينه لله تعالى [3] فلم يجده ، فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله .
من وهب له حيوان فظهر بها في يده حمل ووضعت عنده ، أو كان شجرا فجنى ثمرته ، كان للواهب الرجوع في الأصل دون الفرع ، ما لم يتصرف الموهوب له في ذلك ، بإجارة أو إعارة أو قصارة أو عتق أو تزويج أو وطء وغير ذلك ، [4] فإن تصرف بطل حكم الرجوع . ويجوز أن يهب شيئا ويشترط [5] على الموهوب له عوضا معلوما أو مجهولا .
ومن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة ، لينتفع بلبنها مدة معلومة ، لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى ، وكان الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره ، ويضمن هلاك المنحة ونقصانها بالتعدي ، وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى ، إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله تعالى .
والرقبى والعمرى سواء ، وإنما يختلفان في التسمية ، فالرقبى أن يقول :



[1] كذا في الأصل ولكن في س : إذا وهب المودع للمودع وديعة لم يحتج الموهوب إلى إذنه في قبضه .
[2] في س : يتصدق .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : على مؤمن لوجه الله تعالى .
[4] في س : أو غير ذلك .
[5] في الأصل : ويشرط .

350

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست