إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
< فهرس الموضوعات > كتاب الاقرار < / فهرس الموضوعات > كتاب الاقرار لا يصح الاقرار إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر المحجور عليه [ للسفه ] [1] ما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد . ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله من قرض [2] أو أرش جناية ، بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق ، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه ، للاجماع [3] ولأن فيه إتلافا لمال السيد ، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك . ويصح إقرار المحجور عليه لافلاس ، وإقرار المريض للوارث وغيره ، ويصح الاقرار بالمبهم [4] أن يقول : لفلان علي شئ . ولا تصح الدعوى المبهمة لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها ، وليس كذلك الاقرار ، لأنا إذا رددناه لا نأمن ألا يقر ثانيا ،
[1] ما بين المعقوفتين موجود في س . [2] 3 - في الأصل : بالاجماع . [3] 2 - في س : من إقراض . [4] في الأصل : ويصح إقرار المبهم .