< فهرس الموضوعات > كتاب الجعالة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > كتاب الجعالة الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين ، وأما العوض فلابد أن يكون معلوما ، والمجعول له بعد التلبس بالجعالة ، مخير بين الاتمام والرجوع . ولا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذل أجرة ما عمل . من جاء بضالة إنسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشرط [1] فيه لم يستحق شيئا وجوبا ، وإنما يعطى من جاء بعبد أو بعير إذا وجده خارج المصر أربعين درهما قيمتها أربعة [2] دنانير ، وإن وجده في المصر فعشرة دراهم ندبا ، ولا موظف فيما عدا ذلك بل بحسب العادة في مثله . إذا قال : من جاء بعبدي الآبق فله دينار ، فجاء به اثنان أو ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار ، بخلاف إن قال : من دخل داري فله دينار ، لان لكل داخل من ذلك [3] إذنا ، فإن شرط أجرة مجهولة لزم أجرة المثل . إذا قال لكل واحد من ثلاثة نفر : إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة ، فجاءوا به مجتمعين ، كان لكل منهم ثلث العشرة ، وإن شرط لأحدهم عشرا وللآخر
[1] في س : ولم يشترط . [2] في س : فقيمتها أربعة . [3] في الأصل : لكل داخل ذلك .