responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في بيان حكم تصرف الولي في مال الطفل < / فهرس الموضوعات > والرشد [1] يكون بشيئين : أن يكون مصلحا لماله ، وعدلا في دينه ، فإن اختل أحدهما استمر الحجر [ عليه ] [2] أبدا إلى أن يحصل الأمران ، فإن ارتفع الحجر باجتماع الامرين ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه ، وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر عليه .
ويصح طلاق المحجور عليه ، للسفه ، وخلعه ، ولا تدفع المرأة بدل الخلع إليه ، [3] ويصح مطالبته بالقصاص ، وإقراره بما يوجبه ، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله ، ولا شراؤه بثمن في الذمة .
ولا يزول حجر [ السفيه إلا بحكم الحاكم ، وحجر المفلس لا يزول إلا بقسمة ماله بين الغرماء ، وحجر الصبي يزول ببلوغه رشيدا ] [4] من كان للحاكم الحجر عليه كالسفيه والمفلس ، فالناظر في ماله الحاكم ، ومن يصير محجورا عليه ، كالصبي والمجنون ، كان الناظر في ماله الأب أو الجد .
الفصل الثاني لا يجوز التصرف لولي الطفل مع شئ من ملكه إلا للغبطة والمصلحة له ، أو لحاجة شديدة من الطفل إلى نفقته وكسوته ، ولاوجه له سواه [ ويجوز له شراؤه [5] ويجوز له أن يتصرف في ماله بالتجارة [6] وشرى العقار نظرا له ، وإذا بلغ الصبي وقد باع وليه شيئا من أملاكه ، فادعى أنه باعه بلا حاجة ولا غبطة ، فالقول قول الولي إن كان أباه أو جده ، وقول الصبي ، إن كان الولي وصيا أو أمينا ، وعليهما



[1] في س : والرشيد .
[2] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[3] في س : بذل الخلع إليه .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
[5] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[6] في س : للتجارة .

296

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست