responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في بيان أقسام المحجور < / فهرس الموضوعات > ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا عبده الذي يخدمه ، ولا دابته التي يجاهد عليها ، ويلزمه بيع ما عدا ذلك ، فإن امتنع باع الحاكم عليه ، وقسم الثمن بين الغرماء ، وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة ، نقضها الحاكم وقسم عليه .
ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه ، ويسمع البينة على الاعسار ، ويجب سماعها في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر .
وإذا ثبت إعساره بالبينة أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا ، وليس للغرماء مطالبة المعسر ، بأن يوجر نفسه ويكتسب ، لايفائهم ، بل هو إذا علم من نفسه القدرة على ذلك ، وارتفاع الموانع عنه فعله ليبرئ ذمته .
وعلى الحاكم إشهار المفلس بذلك ، ليعرف ، ولا يعامله إلا من رضى بإسقاط دعواه عليه .
الفصل الأول المحجور عليه ضربان : محجور عليه لحق غيره ، ومحجور عليه لحق نفسه .
فالأول ثلاثة : المفلس ، وقد مر ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة ، لحق ورثته ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده لحق سيده .
والثاني أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه .
ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ والرشد ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن وظهور المني والحيض والحلم والانبات .
وحد السن في الغلام خمس عشرة سنة ، وفي الجارية تسع سنين ،

295

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست