responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 293


< فهرس الموضوعات > كتاب التفليس والحجر < / فهرس الموضوعات > كتاب التفليس والحجر المفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها . ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة :
أحدها : ثبوت إفلاسه .
والثاني : ثبوت الديون عليه .
والثالث : كونها حالة .
والرابع : مسألة الغرماء الحجر عليه . فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة :
أولها : تعلق ديونهم بالمال الذي في يده .
وثانيها : منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء ، كالبيع والهبة والاعتاق والمكاتبة والوقف ، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه ، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك ، من خلع ، وطلاق ، وعفو عن قصاص ، ومطالبة به ، وشراء بثمن في الذمة ، ولو جنى جناية توجب الأرش ، شارك المجني عليه الغرماء بمقداره [ لان ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه ] [1] ولو أقر بدين وذكر أنه كان



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س .

293

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست