responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > كتاب السبق والرماية < / فهرس الموضوعات > كتاب السبق والرماية روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . [1] يجوز المسابقة على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيل لعموم الخبر ، وكذا على النشابة والسهم والمزاريق والرماح والسيوف ، لتناول اسم النصل ذلك ، ولا يجوز على ما عدا ذلك ، ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية وانتهاؤها [2] ، معلومين ، ومن شرط ذلك أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة ، ولا يكون إحدى الغايتين أبعد من الأخرى .
إذا قيل لاثنين : من سبق فله عشرة ومن صلى [3] فله عشرة ، فسد ، لان كلا منهما لا يجتهد ، وإذا قيل لثلاثة : أيكم سبق وصلى فله عشرون ، صح لان كلا [ منهم [4] ] يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا . وإن أخرج كل منهما عشرة وقال : من سبق فله العشرون معا ، فإن لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه ، وإن أدخلا ثالثا لا يخرج شيئا وقالا : إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز ، وإن أدخلا بينهما محللا ، فرسه دون فرسيهما فهو قمار ، وإن كان فرسه كفوا لفرسيهما جاز .



[1] الوسائل : 13 ، ب 3 من أبواب السبق والرماية ، ح 4 .
[2] في الأصل : وانتهاؤه .
[3] والمصلي من الخيل : الذي يجئ بعد السابق لان رأسه يلي صلا المتقدم وهو تالي السابق . وقيل : إنما سمي مصليا لأنه يجئ ورأسه على صلا السابق ، وهو مأخوذ من الصلوين وهما مكتنفا ذنب الفرس فكأنه يأتي ورأسه مع ذلك المكان يقال : صلى الفرس : إذا جاء مصليا . لسان العرب .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .

193

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست