< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث والعشرون : في الحج الواجب بالنذر < / فهرس الموضوعات > تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت ، ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج حجة الاسلام وغلب على ظنه [1] أن ورثته لا يقضونها عنه ، جاز له أن يحج بها عنه ويرد الباقي على الورثة ، وإن غلب على ظنه [2] أنهم يقضونها عنه لم يجز ذلك . ولا يجوز لاحد أن يحج عن مخالف له في الاعتقاد إلا أن يكون أباه ، وقد أبى ذلك ابن البراج أيضا [3] ، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة وبالعكس ، ومن كان حجة الاسلام واجبة عليه لا يجوز أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه . الفصل الثالث والعشرون لا يصح النذر بالحج والعمرة إلا من كامل العقل حر ، ولا يراعى في صحة النذر باقي الشروط ، ومن نذر أن يحج ولم يعتقد زائدا على حجة الاسلام [ ثم حج ] [4] بنية النذر أجزأته عن حجة الاسلام . وإن نذر حجة زائدة عليها ثم حج بنية إحديهما لم يجزه عن الأخرى ، فإن منع الناذر عن المضي فيما نذر وجب فعله إذا زال المانع إلا أن يقيد نذره بسنة [5] معينة فمنع فيها لم يلزمه في ما بعد إلا إذا قصر فيه [6] فيلزمه بعد ذلك ، فإن كان المانع مرضا عرض له أوان الخروج استناب من يحج عنه ، فإذا عوفي حج هو بنفسه وجوبا ، وإن مات في مرضه لم يلزم ورثته شئ .
[1] في الأصل : وغلب في ظنه . [2] في الأصل : وغلب في ظنه . [3] المهذب : 1 / 269 ، وفي س : وقد رأى بدل أبى والصحيح ما في المتن . لان ابن البراج قال - بعد استثناء الأب المخالف في الاعتقاد ما هذا نصه : وذلك عندي لا يجوز . [4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [5] في س : لسنة . [6] في س : قصر هو فيه .