< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر : في الذبح وأقسامه وأحكامه < / فهرس الموضوعات > حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها . الفصل الرابع عشر الذبح على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القران بعد التقليد أو الاشعار ، والمسنون في هدي القران قبل التقليد أو الاشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزمه في صفته وسياقه ، وتعيين موضع [1] ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر ، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل ولا يحل له الاكل منه . وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [ ويلزمه سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ولا يلزم سياق ] [2] ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات [3] ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة [4] أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الاكل حكم هدي النذر . وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر [5] بمنى وكذا
[1] كذا في الأصل ولكن في س : ويعين موضع . [2] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [3] كذا في الأصل ولكن في س : كما سبق ولم يستاق ما وجب عما عدا ذلك ، من الجنايات . [4] كذا في س ولكن في الأصل : لزمه في إحرام المتعة . [5] كذا في الأصل ولكن في س : وأما هدي التمتع فإنما هي بدنة . فصل فيأتي ويذبح أو ينحر .