responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في الاعتكاف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير ، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان [1] والصحيح الأول ، وروي أن لا شئ عليه ، [2] [ وذلك ] [3] محمول على من لا يتمكن ، وأما قبل الزوال فلا شئ عليه .
ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم [4] لا قضاء ولا تطوعا ، ومن أجنب في أول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [ الغسل ] [5] اغتسل وقضى ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم ، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل .
ومن كان [6] عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام . وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خميسين يجوز - لمن لا يقدر عليه - تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شئ .
الفصل العاشر الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا ، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها ، وأن يكون صائما مدة اعتكافه ، وأن



[1] انظر الوسائل : 7 ، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 .
[2] نفس المصدر ، ح 4 .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[4] في الأصل : لا يصح ذلك اليوم .
[5] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[6] كذا في الأصل ولكن في س ومتى كان .

145

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست