< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في الاعتكاف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير ، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان [1] والصحيح الأول ، وروي أن لا شئ عليه ، [2] [ وذلك ] [3] محمول على من لا يتمكن ، وأما قبل الزوال فلا شئ عليه . ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم [4] لا قضاء ولا تطوعا ، ومن أجنب في أول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [ الغسل ] [5] اغتسل وقضى ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم ، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل . ومن كان [6] عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام . وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خميسين يجوز - لمن لا يقدر عليه - تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شئ . الفصل العاشر الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا ، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها ، وأن يكون صائما مدة اعتكافه ، وأن
[1] انظر الوسائل : 7 ، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 . [2] نفس المصدر ، ح 4 . [3] ما بين المعقوفتين موجود في س . [4] في الأصل : لا يصح ذلك اليوم . [5] ما بين المعقوفتين موجود في س . [6] كذا في الأصل ولكن في س ومتى كان .