responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في ما يستحب إخراج الزكاة < / فهرس الموضوعات > خرابا كان للامام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه ، وعلى المتقبل إذا بقى له النصاب بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض العشر أو نصف العشر ، ويعطي الامام أربابها حق الرقبة أي طسق الأرض ، وكل أرض صالح أهلها عليها يلزمهم ما صالحهم الامام عليه لا غير ، ويكون ذلك للمجاهدين في سبيل الله ويصرفها لأهلها [1] وللامام أن يزيد وينقص مال الصلح بعد انقضاء مدته ، فإذا أسلموا فحكم أرضهم حكم القسم الأول يسقط عنهم مال الصلح ، لأنه جزية وعليهم العشر أو نصفه .
وكل أرض أخذت بالسيف عنوة فهي للمسلمين قاطبة للمقاتلة وغيرهم يقبلها الامام ممن يقوم بعمارتها بما يراه ، وعلى المتقبل فيما يفضل له بعد إخراج مال القبالة وحق الرقبة إذا بلغ نصابا العشر أو نصفه ، فلا يصح التصرف في هذا النوع بالبيع والوقف وغير ذلك ، وللامام التصرف فيه حسب ما يراه من مصلحة المسلمين وأن ينقله من متقبل إلى آخر إذا انقضت مدة زمانه وارتفاع ذلك يصرف إلى المسلمين ومصالحهم ، وأراضي الأنفال تذكر بعد .
الفصل الثامن وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلب برأس المال أو الربح ، وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما تقدم ، وفي الحلي المحرم لبسه ، وسبائك الذهب والفضة والأواني المصاغة منهما إذا لم يفر بذلك من الزكاة ، والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر عليه وقد مضى عليه حول أو أحوال زكاه لحول ، والمال الصامت [2] لمن ليس بكامل العقل



[1] في الأصل : وتصرفها .
[2] المال الصامت : الذهب والفضة . مجمع البحرين .

122

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست