responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > الفصل السابع والعشرون : في صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > ومن حضر صلاة العيد وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة ، ويخطب على منبر [1] من الطين ولا ينقل من موضعه ، ومن نسي التكبيرات حتى يركع مضى ولا شئ عليه ، وإن كبر قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة ، وإن فعل ذلك تقية فلا شئ عليه ، وإن شك في عددها بنى على اليقين احتياطا ، وإن أدرك مع الامام بعضها تممها مع نفسه ، وإن خاف فوت الركوع قضاها بعد التسليم ، ويكبر في الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء الآخرة ليلة الفطر ، والغداة ، وصلاة العيد ، وفي الأضحى إن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة :
أولاها الظهر من يوم النحر وأخراها الفجر من رابع النحر ، وفي غير منى عقيب عشر من ظهر يوم النحر إماما كان أو مأموما أو منفردا ، كل ذلك ندبا ، ومن نسي صلاة منها إلى انقضاء أيام التشريق قضاها وكبر بعدها ، ويرجع في صلاة العيد من غير الطريق الذي جاء منه ندبا .
الفصل السابع والعشرون صلاة الكسوف فريضة على الرجال والنساء والعبيد والمسافر أيضا مع التمكن ، عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والرياح المخوفة والظلمة الشديدة ، والجماعة فيها ندب ، وكذا الاتيان بها تحت السماء ، ومن تركها متعمدا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها مع غسل ، وإن لم يحترق كله قضاها بلا غسل ، وإن تركها ناسيا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها ، وإن احترق بعضه فلا قضاء ، ووقتها إذا ابتدأ في الانكساف ، وإذا ابتدأ في الانجلاء فقد مضى وقتها ، وإذا [2] فرغ منها قبل الابتداء في الانجلاء أعادها ندبا ، ومن لم يمكنه النزول من الدابة صلى على ظهرها ، ويجوز تقديمها على فريضة الوقت إذا



[1] في الأصل : على المنبر .
[2] في الأصل : وإن بدل وإذا .

103

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست