نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 87
من كل رباعية ركعتان . والذي يلزمه التقصير كل مسافر كان سفره إما طاعة أو مباحا بلغ بريدين فصاعدا . وهما ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرون ميلا ، لأن الفرسخ ثلاثة أميال . والميل ثلاثة ألف ذراع . أو كانت مسافته بريدا ورجع ليومه ، ولا ينوي الإقامة في البلد الذي يأتيه عشرة أيام ، ولا كان حضره أقل من سفره ، فمتى تكملت للمسافر هذه الشروط ، وتمم عن قصد ، وعلم بوجوب التقصير عليه ، فلا صلاة له ، وإن كان عن جهل أو سهو أعاد مع بقاء الوقت تقصيرا ، لا مع خروجه . ومن عداه من المسافرين ، حكم سفره في الإتمام كحضره ، وهو المسافر في معصية أو لعب أو صيد لا تدعه الحاجة إليه ، أو الذي سفره أزيد من حضره ، كالجمال والبدوي والمكاري والملاح والبريد والعازم على الإقامة عشرا في البلد الذي يدخله ، ومن لا يبلغ سفره تلك المسافة . وبداية التقصير إذا توارى عن جدران بلده ، وإذا لم يسمع ( 1 ) صوت الأذان من مصره . وعدد نوافل اليوم والليلة للحاضر ومن هو في حكمه أربع وثلاثون ركعة ، وللمسافر سبع عشرة ركعة ، نوافل الظهر ثمان ركعات قبلها ، ونوافل العصر مثلها ( 2 ) ، وكلها ساقطة عن المسافر ، ونوافل المغرب أربع ركعات بعدها في الحضر والسفر ، والوتيرة نافلة العشاء الآخرة ركعتان بعدها من جلوس ، تحسب ركعة حضرا لا سفرا .
1 - في " م " : أو إذا لم يسمع . 2 - في " م " : " ثمان مثلها " .
87
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 87