نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 56
فكل ما يقال من أنه بايع من تقدمه ، ورضى بهم ونكح من سبيهم واقتدى بصلاتهم وتناول من عطائهم ( 1 ) ولم ينكر عليهم ، ولا غير كثيرا من أحكامهم عند خلافته ، مع انقياده إلى واحد منهم بعد واحد حتى دخل الشورى ، وانتهى إلى تحكيم الحكمين ، وما لا يزال المخالف به متشبثا متعلقا من هذه الأشياء وأمثالها ، لا قدح به ولا تعويل على مثله ، أما عند الخاصة فلما ذكرناه من عصمته وطهارته ، فلا بد لكل ما كان منه من ذلك ، وغيره من وجه حكمة وسبب مصلحة ( 2 ) ، فالطاعن به إن وافق على ثبوت العصمة سقطت مطاعنه ، وتيقن الصواب والمصلحة في ذلك ، فحمله عليهما وصرفه إليهما ، وإلا لم يحسن إجابته عنه ولا مكالمته فيه ، لمخالفته في الأصل الذي يبنى عليه ويرجع إليه . وأما عند العامة فلان الاجتهاد يؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك ، والمجتهد فيه عندهم مصيب ، وهو - عليه السلام - من أجل المجتهدين ، فلا ملامة عليه في جميع ما أداه اجتهاده إليه على أصولهم ، فكيف يليق مع هذا الأصل الطعن بشئ من ذلك ، على أن المحقق المحرر ( 3 ) أنه - عليه السلام - لم يكن راضيا بشئ مما ادعى رضاه به . بل لا طريق إلى العلم بذلك ، لاحتماله وجوها من التقية والاحتياط وخوف انقلاب الملة وارتداد أكثر الأمة ، وغيرها من الوجوه التي يحتملها إظهار الرضا ، وكذا كل ما اعتمده - عليه السلام - من ذلك لم يكن اختيارا وإيثارا بل تقية واضطرارا . وقد تظلم من القوم وأنكر عليهم بالقول بحسب إمكان الوقت ولم يأل جهدا في التلويح بذلك بل في التصريح ، ولو لم يكن منه شئ من ذلك كان في
1 - في " ج " : من إعطائهم . 2 - في " أ " : من وجه حكمه وسبب مصلحته . 3 - في " أ " : المحقق المجرد .
56
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 56