responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 44


للمصالح الدينية وبحسبها ، وإذا جاز في العقل اختلافها بحسب اختلاف الأزمان والمكلفين ، فما المانع من النسخ ، وهو سبب الإعلام بتجديدها ، وبالوصول ( 1 ) إلى العلم بها ، وبما تعلقت به المصلحة منها ، فيكون المنع منه تعويلا على أنه يؤدي إلى البداء باطلا ، لأنه يخالفه حدا وشرطا ، والفرق بينهما ظاهر ، ولو كان نسخ الشرائع ( 2 ) بداء أو مؤديا إليه ، لزم مثله في كل ما تجدد من أفعاله تعالى ، وحصل بعد غيره ، كالموت بعد الحياة ، والسقم بعد الصحة ، والضعف بعد القوة ، والغلاء بعد الرخص ، وهلم جرا .
وإذا لم يكن في شئ من ذلك ما يؤدي إليه ، ولا ما يقتضيه ، فنسخ الشرائع أولى أن لا يلزم عليها ما يؤدي إليه ولا إلى غيره ، لتعلق الجميع بداعي الحكمة التي يستحيل منافاتها ، وإذا ساغ النسخ عقلا فلا مانع منه شرعا ( 3 ) ، لأنه لا حجة لمانعيه فيما احتجوا به من النقل ، لكونه من أضعف رواية آحادهم التي لا سبيل لهم إلى تصحيحه ، ولا إلى إثبات كونهم متواترين به ، للعلم الضروري بارتفاع شروط التواتر عنهم بل استحالتها فيهم ، ولو لم يكونوا كذلك كان احتمال ما تشبثوا به من نقلهم للتأويل ولزوم حمله عليه ، لئلا يرجع بالقدح على نبوة نبيهم ، مسقطا للاحتجاج به ومغنيا عن النظر فيه .


1 - في " أ " : وبالأصول . 2 - في " ج " : فسخ الشرائع . 3 - في " ج " : فلا مانع عليه شرعا .

44

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست