نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 35
السمع ، ومع فقد جميع ذلك ، وخلو المرجى له منه ، لا بد من انتهائه إلى الثواب الدائم بعد الاقتصاص منه ( 1 ) بالعقاب المنقطع كما بيناه . والإيمان وإن كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق إلا أنه يختص شرعا بتصديق ما يجب اعتقاده من وحدانية الله تعالى وعدله ونبوة أنبيائه وإمامة أوليائه ، وما يترتب على ذلك من تحليل حلاله وتحريم حرامه وبعثه ومعاده . فالمؤمن هو المصدق المعتقد لذلك بقلبه لا المظهر له بلسانه من دون اعتبار اعتقاده ، فإن كانت موافقة باطنه لظاهره في الصدق والإخلاص معلومة ، أما بكونه معصوما أو مشارا إليه بذلك ممن في إشارته الحجة ، فمدحه مطلق وإلا فهو مقيد ، وإن كان اعتقاده ذلك مستندا إلى معرفة تفصيلية فهو الغاية والأجزاء ما لا بد منه ( 2 ) من علم الجملة ، وإن كان خاليا من الحجة على كل وجه واقعا على وجه المطابقة لمعتقده ( 3 ) لا ببرهان ( 4 ) قطعي وعلم يقيني ، بل مجرد القبول والتسليم ، فهو الذي يسمى تقليدا إلا أن صاحبه مقلد لأهل الحق في حقهم ، فله بذلك مزية على مقلدي أهل الباطل في باطلهم ، وهو عند بعض علماء الطائفة مصيب في اعتقاده ، مخطئ في تقليده ، فيرتجى له من العفو ما يرجى لغيره من مستضعفي أهل الحق ، بناء على أنه لا وجه لتكفير أحد من الطائفة على أي حال كان . والكفر وإن كان في الأصل الجحود المأخوذ من الستر والتغطية ، إلا أنه
1 - في " ج " : بعد الاختصاص . 2 - في " أ " ولا إجزائه ما لا بد منه . 3 - في " أ " : وإن كان خاليا من الحجة على كل وجه المطابقة لمعتقده . 4 - في " ج " : لا برهان .
35
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 35