نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 134
ما يتقدم إحرام العمرة ، ويجب فيه من لبس ثوبيه وتعيين نيته لعقده بها ( 1 ) وبالتلبيات الأربع المذكورة ومن مقارنة النية واستدامة حكمها ما يجب في ذلك وكذا في كل ما يجب اجتنابه من المحرمات المذكورة عليه ، ولا يرفع فيه صوته بالتلبية إلى أن يخرج من مكة مشرفا على الأبطح فحينئذ يرفع صوته بها ( 2 ) جامعا بين الواجبة والمندوبة منها حتى يأتي منى فيدعو بما يخصها ، ويبيت بها ليلة عرفة ويفيض منها بعد صلاة الفجر إلى عرفات ، وإن كان إماما فبعد طلوع الشمس ويدعو عند إفاضته منها بدعائها ويلبي ويقرأ : * ( إنا أنزلناه ) * حتى يأتي عرفات فيضرب خباه ( 3 ) بنمرة وهي بطن عرفة ، ويجب الوقوف بها لأنه ركن حكمه حكم باقي الأركان ، ويزيد عليها بأن فواته اضطرارا ولا يحصل الوقوف بالمشعر اختيارا يبطل معه الحج ، وأول وقته من بعد زوال الشمس في اليوم التاسع وآخره للمختار وللمضطر ساعة من ليل العاشر . والمعتبر في وجوبه أن لا يكون في الجبل ومع الاختيار ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك وأفضل محاله في ميسرة الجبل ويتأكد الغسل له ، فإذا زالت الشمس قطع التلبية وأتى موضع الوقوف وعقد بنية الواجبة بمعتبراتها مستديما حكمها إلى الغروب ولو أفاض قبل ذلك مع العمد والعلم بأنه لا يجوز وجب عليه بدنة . ومن أكيد السنن قطع مدة الوقوف بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء الموظف كذلك بحيث لا يشتغل وقته ولا يقطعه بغير ذلك .
1 - في " أ " : لعقده بهما . 2 - في " أ " و " م " : يرفع بها صوته . 3 - الخباء : ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للسكن . المنجد .
134
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 134