responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة وشروطها < / فهرس الموضوعات > [ صلاة الجمعة وشروطها ] ( 1 ) وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها .
فمنها : ما يخصها ، وهي حضور إمام الأصل ، أو من نصبه ( وناب ) ( 2 ) عنه لأهليته وكمال خصاله المعتبرة .
وحضور ستة نفر معه ، وقيل : ينعقد معه بأربعة ( 3 ) .
وتمكنه من الخطبتين ، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله ، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله .
والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه ، وخلوهما مما سوى ذلك ، والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة .
ومنها : ما يخص المؤتمين وهو : الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة ، ولا عمى ولا عرج ولا مرض ، أو كبر ( 4 ) يمنعان من الحركة ، والحضور الذي لا سفر معه . وتخلية السرب ، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما ، لسقوطهما متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن ( 5 ) لا يجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها .
وتجزيه عن الظهر ، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها .


1 - ما بين المعقوفتين منا . 2 - ما بين القوسين ليس في " أ " . 3 - ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس وقواه العلامة في المختلف . لاحظ مختلف الشيعة ص 103 . 4 - في " م " : ولا كبر . 5 - هكذا في " أ " ولكن في " ج " و " س " و " م " : ومن حضرها مما .

97

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست