responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > صلاة الجماعة وشروطها < / فهرس الموضوعات > [ صلاة الجماعة وشروطها ] ( 1 ) وفضيلة صلاة الجماعة عظيمة ، ومثوبتها جزيلة ، وأقلها بين اثنين .
ويعتبر في إمامها ، مع كمال عقله ، الإيمان ( 2 ) وطهارة المولد ، ومعرفة أحكام الصلاة وما يتعلق بها من قراءة وغيرها ، وظهور العدالة .
وإذا تساوى الجماعة في هذه الخصال ، قدم أقرأهم ، فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا أقرب المكان ( 3 ) الذي هم فيه ، فإن كانوا فيه سواء أقرع بينهم ، وعملوا بحكمها .
ولا يؤم الأبرص ( والمجذوم ) ( 4 ) والمحدود والخصي والزمن ( 5 ) والمرأة والصبي إلا بمن هو مثلهم . وكراهة الائتمام بالعبد والأعمى والأغلف والمقصر والمقيم والمسافر لمن ليس مثلهم لا لمن هو كذلك .
وشرط صلاة الجماعة : الأذان والإقامة ، وأن لا يكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل ، من بناء أو ما في حكمه ، كنهر لا يمكن قطعه أو غيره .
ويجوز الاقتداء مع اختلاف الفرضين ( 6 ) ويقتدي المؤتم بمن يصح الائتمام به عزما وفعلا ، وتسقط عنه القراءة في الأولتين لا فيما عداهما ، فإن كانت صلاة جهر ، وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام ، قرأ فيهما ، ويدرك الركعة معه متى أدركه ، وبأي شئ سبقه يأتي به بعد تسليمه ، ركعة كان أو ركعتين أو ثلاثا .


1 - ما بين المعقوفتين منا . 2 - في " م " : ويعتبر في إمامها كمال عقله والإيمان . 3 - كذا في " أ " ولكن في " س " و " ج " : قرب المكان . 4 - ما بين القوسين موجود في " أ " و " م " . 5 - الزمانة : العاهة والآفة ، يقال : زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب " تعب " وهو مرض يدوم زمانا طويلا ، مجمع البحرين . 6 - في " س " : فيجوز الاقتداء . وفي " م " مع اختلاف الفريضتين .

96

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست