نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 33
إلا بالشهوة والنفار ، ولولا ذلك ما التذ أحدنا بما يتألم به غيره وبالعكس من ذلك ، فإن المبرود يلذ له ما يؤلم المحرور من النار وغيرها من الحرارات . وإذا كان جنس المستحق واحدا ، وما به يثبت ( 1 ) استحقاقه أيضا كذلك لم يعقل دخول التحابط فيه ، لأنه لا معنى له إلا التنافي الذي لا يدخل إلا في المتضادات ولا في المتجانسات ( 2 ) ، على أنه لو صح - وهيهات - لكان بين الموجودات والمستحق معدوم لم يوجد بعد ، فكيف يدخل الإحباط ؟ < فهرس الموضوعات > الكلام في بطلان التكفير < / فهرس الموضوعات > [ الكلام في بطلان التكفير ] ( 3 ) ولو جمع جامع بين الطاعة والمعصية على حد واحد ، لم يثبت له على رأي الوعيدية به استحقاق ، وكان بمنزلة من لم يطع ولم يعص ، لا له ولا عليه ، وهو ظاهر الفساد . وإذا بطل التحابط فالتكفير أيضا باطل ، لأن صغائر الذنوب في استحقاق الذم والعقاب عليها ككبائرها ، وإن زاد ما يستحق على الكبائر بالنسبة إلى ما يستحق على الصغائر ، ولأن إثبات الصغير مكفر ( 4 ) لا وزر بها مبني على إثبات الكبيرة محبطة لا أجر معها ، فبطلانهما واحد . ومسقط العقاب على الحقيقة عفو الله أما عند التوبة التي هي تذم التائب
1 - في " ج " : وما به ثبت . 2 - في " ج " : " لا في المتجانسات " بدون الواو . 3 - ما بين المعقوفين منا . 4 - هكذا في النسخ التي بأيدينا .
33
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 33