responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > الامر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > [ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] ( 1 ) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانا فرضين من فرائض الإسلام فهل هما على الكفاية أو التعيين ؟ وهل يجبان عقلا أو سمعا ؟ الأقوى وجوبهما على الأعيان سمعا إلا ما فيه دفع ضرر على النفس فإن التحرز منه بدفعه يعلم وجوبه بقضية العقل .
ولا بد من العلم بالمعروف وبالمنكر وتمييز كل واحد منهما عن الآخر ، وظهور أمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبلا وثبوت العلم أو الظن بتأثير الأمر والنهي وأن النكير لا يفضي بصاحبه إلى ضرر يدخل عليه ، في نفس أو مال ولا إلى تجدد مفسدة في دين أو دنيا ، فمع تكامل هذه الشروط وحصول الاستطاعة والمكنة يجب باليد واللسان والقلب فإن فقدت القدرة وتعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان والقلب خاصة ، وإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان الذي لا يسقط الإنكار به شئ .
وكل ما يجب إنكاره لا يكون إلا قبيحا فلذلك لا يكون الإنكار إلا واجبا ، وما يؤمر به قد يكون واجبا إذا كان أمرا بواجب وقد يكون مندوبا إذا كان أمرا بندب ( 2 ) وأي وجه أمكن الإنكار عليه لا يجوز الاقتصار على ما دونه والإخلال به


1 - ما بين المعقوفتين منا . 2 - في " م " : إذا كان بمندوب .

146

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست