responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : إشارة السبق ( عدد الصفحات : 147)


حقة ، كذا إلى غير حد ، والمأخوذ فريضة ، وما بين النصابين شنق ( 1 ) لا شئ فيه .
وأول نصاب البقر ثلاثون ، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية ، ثم أربعون ففيه مسنة : وهي الثنية ( 2 ) فما فوقها ، وما بين النصابين وقص ( 3 ) لا يلزم فيه شئ ، ولا فيما دون النصاب الأول .
وأول نصاب الغنم أربعون ، ففيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم ، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت ، وما بين النصابين عفو لا شئ فيه ولا فيما لم يبلغ الأربعين ( 4 ) .
وسواء في هذا الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة ، من الضأن جذعه لا دونها ، ومن المعز ثنية لا فوقها .
< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > [ زكاة الفطرة ] ( 5 ) وما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال ، على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة ، يؤديها عنه ( 6 ) وعن جميع من يعول ، من ذكور وإناث وصغار وكبار وأحرار وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر ، يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها ، ومع فقده تعزل من المال


1 - الشنق - بالتحريك - في الصدفة ما بين الفريضتين وهو مما لا تتعلق به زكاة . وكذلك الوقص ، وبعض يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة . مجمع البحرين . 2 - في " أ " : وهي التثنية . 3 - الشنق - بالتحريك - في الصدفة ما بين الفريضتين وهو مما لا تتعلق به زكاة . وكذلك الوقص ، وبعض يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة . مجمع البحرين . 4 - في " م " : لا يبلغ الأربعين . 5 - ما بين المعقوفتين منا . 6 - في " م " : يردها عنه .

111

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست