responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الزكاة ] وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد ، فمنها :
الزكاة : وهي إما فرض ، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس ، فما يجب فيه الزكاة من الأموال ( 1 ) تسعة أضعاف :
الذهب والفضة : ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه ، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه ، وهو كذلك بكماله لم ينقص ، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره ، ودراهم مضروبة منقوشة ، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها .
ويعتبر في شروط صحة أدائها ( 2 ) زيادة على ما ذكرناه : الإسلام والنية ودخول وقتها .
فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا ، ففيه نصف مثقال . وثانيا ( 3 ) أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال .


1 - في " م " : من الأول . 2 - في " ج " و " س " ويعتبر في شروطه صحة أدائها . 3 - في " س " : وثانية أربعة مثاقيل ففيهما . وفي " ج " : وثانية . . .

109

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست