responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم < / فهرس الموضوعات > وصلاة جنائز أهل الإيمان ومن في حكمهم إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلي عليه فرضا ، وهي على الكفاية ، وإلا سنة ، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ، بل تكبير ودعاء .
وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، أو من يقدمه ، وليس لغيره أن يتقدم ( 1 ) إلا بإذنه ، فإن حضر هاشمي كان الأولى تقديمه ، والزوج أولى بالصلاة على الزوجة .
ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا ، وصدره إن كان أنثى ، ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين ، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين ، وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا ، وعليه إن كان مبطلا ، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا ، مؤنثا إن كان أنثى ( 3 ) .
فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده ، أو طفلا خصه من الدعاء ( 4 ) بما يخص كل واحد من هؤلاء ( 5 ) ، وبعد الخامسة يسأل الله العفو .
ويخرج منها بغير تسليم ، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الأولى .
وينبغي تحفي الإمام ( 6 ) فيها ، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة .
والطهارة من فضلها لا من شرطها ، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة


1 - وفي " ج " و " س " : وليس بغيره أن يتقدم . 2 - في " ج " و " س " : بالصلوات على النبي صلى الله عليه وآله . 3 - في " س " و " م " : أو مؤنثا إن كان أنثى . 4 - في " س " و " ج " : خص من الدعاء . 5 - في " م " : بكل ما يخص كل واحد منهم من هؤلاء . 6 - حفى الرجل : مشى بغير نعل ولا خف - مجمع البحرين - .

104

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست