نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 353
إذا عرف الحاجة إلى الضرب ، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن الإمام علي رأي . < فهرس الموضوعات > عدم جواز إقامة الحدود في زمن حضور الامام إلا باذنه < / فهرس الموضوعات > ولا تقام الحدود إلا بإذنه ، ويجوز إقامتها على المملوك ، قيل : وعلى الولد والزوجة [1] . < فهرس الموضوعات > للفقيه إقامة الحدود في زمن الغيبة < / فهرس الموضوعات > وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء - وهي : العدالة ، والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية - إقامتها ، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق . ويجب على الناس مساعدته على ذلك ، والترافع إليه ، والمؤثر لغيره ظالم . ولا يحل الحكم والافتاء لغير الجامع للشرائط ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا تقليد المتقدمين ، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا . والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود ، قيل : جاز له معتقدا نيابة الإمام [2] ، والأحوط المنع ، أما لو اضطره السلطان جاز ، إلا في القتل ، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز ، إلا في القتل .
[1] قاله الشيخ في النهاية : 301 . [2] قاله الشيخ في النهاية : 301 .
353
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 353