responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353


إذا عرف الحاجة إلى الضرب ، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن الإمام علي رأي .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز إقامة الحدود في زمن حضور الامام إلا باذنه < / فهرس الموضوعات > ولا تقام الحدود إلا بإذنه ، ويجوز إقامتها على المملوك ، قيل : وعلى الولد والزوجة [1] .
< فهرس الموضوعات > للفقيه إقامة الحدود في زمن الغيبة < / فهرس الموضوعات > وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء - وهي : العدالة ، والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية - إقامتها ، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق .
ويجب على الناس مساعدته على ذلك ، والترافع إليه ، والمؤثر لغيره ظالم .
ولا يحل الحكم والافتاء لغير الجامع للشرائط ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا تقليد المتقدمين ، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا .
والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود ، قيل : جاز له معتقدا نيابة الإمام [2] ، والأحوط المنع ، أما لو اضطره السلطان جاز ، إلا في القتل ، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز ، إلا في القتل .



[1] قاله الشيخ في النهاية : 301 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 301 .

353

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست