نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309
< فهرس الموضوعات > القارن < / فهرس الموضوعات > والقارن : كذلك ، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا . والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب ، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها ، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا . ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع ، ولو دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف ، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف [ ولا يجب ] [1] ولا يحلان إلا بالنية على رأي . وذو المنزلين يلزم [2] فرض أغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخير . ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا . وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي ، ودونها يتمتع [3] ، فيخرج إلى الميقات إن تمكن ، وإلا فخارج الحرم ، ولو تعذر أحرم من موضعه . ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا نية حجتين ، ولا عمرتين . < فهرس الموضوعات > شرائط الحج < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجة الإسلام : التكليف ، والحرية ، والاستطاعة وهي : الزاد والراحلة ومؤونة عياله [4] ، وإمكان المسير وهو : الصحة وتخلية السرب والقدرة على الركوب ، وسعة الوقت .
[1] زيادة من ( س ) و ( م ) [2] في ( م ) : " يلزمه " . [3] في ( م ) : " تمتع " . [4] في ( س ) : " وقوته وقوت عياله " .
309
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309