responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > القارن < / فهرس الموضوعات > والقارن : كذلك ، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا .
والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب ، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها ، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا .
ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع ، ولو دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف ، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف [ ولا يجب ] [1] ولا يحلان إلا بالنية على رأي .
وذو المنزلين يلزم [2] فرض أغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخير .
ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا .
وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي ، ودونها يتمتع [3] ، فيخرج إلى الميقات إن تمكن ، وإلا فخارج الحرم ، ولو تعذر أحرم من موضعه .
ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا نية حجتين ، ولا عمرتين .
< فهرس الموضوعات > شرائط الحج < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجة الإسلام : التكليف ، والحرية ، والاستطاعة وهي : الزاد والراحلة ومؤونة عياله [4] ، وإمكان المسير وهو : الصحة وتخلية السرب والقدرة على الركوب ، وسعة الوقت .



[1] زيادة من ( س ) و ( م )
[2] في ( م ) : " يلزمه " .
[3] في ( م ) : " تمتع " .
[4] في ( س ) : " وقوته وقوت عياله " .

309

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست