responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


ثم يكبر ويقنت خمسا ، [1] ويكبر السادسة مستحبا ويركع ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا ، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع ، ثم يسجد سجدتين ، ويتشهد ، ويسلم .
< فهرس الموضوعات > وقت صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض ، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة ، ويكره بعد الفجر ، والخطبة بعدها ، واستماعها مستحب .
ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة ، ويعلم الإمام ذلك ، وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان [2] .
< فهرس الموضوعات > مستحبات صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > ويستحب : الإصحار بها إلا بمكة ، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا ، وأن يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى ممن يضحي به ، وعمل منبر من طين ، والتكبير في الفطر عقيب أربع [ صلوات ] [3] أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشرة .



[1] في ( الأصل ) : " ثم يكبر ويقنت خمسا " .
[2] ذهب إلى وجوب التكبيرات الزائدة ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 112 ، والصدوق في الفقيه 1 / 324 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 56 والناصرية : 239 وادعى فيهما الإجماع عليه ، وابن زهرة في الغنية : 499 وادعى الإجماع عليه أيضا ، وأبو الصلاح في الكافي : 153 ، والشيخ في النهاية : 135 والجمل والعقود : 193 ، وابن إدريس في السرائر : 70 ، وغيرهم . وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة الشيخ في التهذيب 3 : 134 ، ويحيى بن سعيد في الجامع : 107 ، والمحقق في الشرائع 1 / 102 ، وغيرهم . وذهب إلى وجوب القنوت بين التكبيرات السيد المرتضى في الانتصار : 57 وادعى الإجماع عليه ، والصدوق في الفقيه 1 / 324 ، وابن زهرة في الغنية : 499 ، وأبو الصلاح في الكافي : 154 ، والشيخ في النهاية : 135 والجمل والعقود : 193 ، وابن إدريس في السرائر : 70 ، وغيرهم . وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة يحيى بن سعيد في الجامع : 107 ، والمحقق في الشرائع 1 / 102 ، وغيرهما .
[3] زيادة من ( م ) .

260

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست