نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 464
الوصي ، ولمن يتولى مال اليتيم أجرة مثله . ولو أوصى إليه بالنظر في شئ خاص لم يتعد غيره ، ولو مات بغير وصي فالولاية للحاكم ، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين ، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز وإلا فلا على رأي . والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي ، ويجوز له استيفاء دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة ، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل . < فهرس الموضوعات > أحكام الوصايا < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الأحكام تجب الوصية على كل من عليه حق ، وإنما تثبت الوصية بالولاية بشاهدين عدلين ، وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين ، وشهادة أربع نساء في الجميع ، وواحدة في الربع ، واثنتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة أرباع ، واثنين من أهل الذمة . ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا فيما تجربه الولاية ، ولا اعتبار بما يوجد بخطه ، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي . وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية . ولو قال : اعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصية بالنصف ، فإن أجاز اقتسما التركة ، وإلا أخذ الثلث ، ولو كان آخر فالوصية بالثلث . ولو قال : مثل نصيب بنتي ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا البنت [1] وللزوجة سهم ، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة سهم والباقي للبنت ، ولو [2] أجازت إحداهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة .
[1] أي : وكذا البنت لها سبعة ، وفي ( م ) : " للبنت " . [2] في ( م ) : " وإن " .
464
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 464