responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436


بطل وتعيين حصة العامل .
< فهرس الموضوعات > تقسيم الربح < / فهرس الموضوعات > ولو قال : الربح بيننا فهو تنصيف ، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل ، ويشترط الأجنبي العمل .
ولو قال : لكما نصف الربح تساويا ، ويملك العامل حصته بالظهور ، ولو شرط المريض للعامل ربحا صح ، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن ، أما لو قال : ثم خسرت أو تلف المال بعد الربح قبل .
ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا ، ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع ، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما يصيبه [1] من الربح ويستعسى العبد في الباقي ، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها .
مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي ، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح .
ولو خسر من المائة عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثم ربح [2] فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا .
ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل ، وإن [3] اشترى في الذمة بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف ، وهكذا دائما ، فيكون الجميع رأس المال ، وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة .
ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ ، وعليه جباية السلف لا الانضاض .
ولو ضارب العامل بإذنه صح والربح بين الثاني والمالك ، وبغير إذنه لا يصح والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني .



[1] في ( م ) : " ما نصيبه " .
[2] في ( م ) : " ثم عمل الساعي فربح " .
[3] في ( م ) : " ولو " .

436

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست