نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 429
لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما ، أو شرط ثمرة نخلات بعينها والباقي للآخر لم يصح . ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع . ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ، ويجب الوفاء مع السلامة . ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث ، أو شرط مع الحصة جزء من الأصل بطل . < فهرس الموضوعات > أحكام المساقاة < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني في الأحكام : وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج الثمرة إليه : من السقي ، والتقليب ، وتنقية الأجاجين والأنهار ، وإزالة الحشيش المضر ، وتهذيب [ الجريد ] [1] والتلقيح ، والتعديل ، واللقاط ، وإصلاح موضع التشميس ، ونقل الثمرة إليه وحفظها . وما لا يتكرر في كل السنة ويعد من الأصول فهو على المالك : كحفر الآبار والأنهار ، وبناء الحائط ، ونصب الدولاب والدالية والكش ، ولو شرط على العامل لزم . ولو شرط العامل كله على المالك بطل ، ولو شرط البعض لزم ، ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز وإن شرط عمله لخاصته ، ويصح لو شرط عليه أجرة الإجراء أو خروج أجرتهم منهما [2] ، وكل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة والثمن للمالك . ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح إن علم حصته كل منهما ، وإلا
[1] في ( س ) : " الجرائد " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب . [2] أي : العامل والمالك .
429
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 429