responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 428


ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة ، ولو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك الإبقاء ، والأرش [1] لو أزاله .
ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل ، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر صح بلفظ المزارعة ، ولو أجره بالحصة بطل .
< فهرس الموضوعات > المساقاة أركان المساقاة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : المساقاة وفيه مقامان :
الأول في الأركان :
وهي أربعة : العقد ، ولمحل ، والمدة ، والفائدة .
وصيغة الإيجاب : ساقيتك ، أو عاملتك ، أو سلمت إليك وشبهه .
وهي لازمة لا تبطل بالموت ولا البيع بل بالتقايل ، وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إن ظهر للعمل زيادة .
وأما المحل فهو : كل أصل ثابت [2] له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل والشجر ، وفي التوت والحناء نظر ، وإنما تصح إذا كانت الأشجار مرئية .
ولو ساقاه على ودي [3] غير مغروس ففاسد ، ولو كان مغروسا وقدر العمل بمدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطل .
وتصح إلى مدة تحمل فيها غالبا وإن لم تحمل ، ولو كانت الثمرة لا تتوقع إلا في آخر في المدة صح ، ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وأن تحصل الثمرة فيها غالبا .
ويشترط شياع الفائدة ، فلو اختص بها أحدهما ، أو شرط مقدارا معينا



[1] في ( م ) : " أو الأرش " .
[2] في ( م ) : " نابت "
[3] وهو : صغار النخل قبل أن يحمل ، انظر : مجمع البحرين 1 / 433 ودا .

428

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست