responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 404


والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق ، ولو ادعى الإبراء أحلف [1] المكفول له ، فإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من الحق .
< فهرس الموضوعات > الصلح ما يصح عليه الصلح < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في الصلح ويصح على الإقرار والانكار ما لم يغير المشروع ، ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا ، لا ما وقع عليه الصلح .
وتكفي المشاهدة في الموزون ، ويصح على عين بعين ومنفعة ، وعلى منفعة بعين ومنفعة .
ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا ، وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي .
ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والآخر برأس ماله صح .
ويعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر ، ومدعي أحدهما نصف الآخر ، وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط ، ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال .
ولو صدق أحد المدعيين [ المدعى عليه ] [2] لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه ، والعوض لهما ، وإلا ففي الربع ، وإن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به .
وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني أو قضيت أو أبرأت .



[1] في ( م ) : " حلف " .
[2] زيادة من ( م ) .

404

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست