نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 404
والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق ، ولو ادعى الإبراء أحلف [1] المكفول له ، فإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من الحق . < فهرس الموضوعات > الصلح ما يصح عليه الصلح < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في الصلح ويصح على الإقرار والانكار ما لم يغير المشروع ، ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا ، لا ما وقع عليه الصلح . وتكفي المشاهدة في الموزون ، ويصح على عين بعين ومنفعة ، وعلى منفعة بعين ومنفعة . ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا ، وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي . ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والآخر برأس ماله صح . ويعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر ، ومدعي أحدهما نصف الآخر ، وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط ، ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال . ولو صدق أحد المدعيين [ المدعى عليه ] [2] لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه ، والعوض لهما ، وإلا ففي الربع ، وإن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به . وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني أو قضيت أو أبرأت .