responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 403


من البائع وبرئ المحال عليه ، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري لم يبطل ، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما .
< فهرس الموضوعات > أحكام الكفالة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الكفالة وهي : التعهد بالنفس ممن له حق ، ويشترط رضا الكفيل والمكفول له ، وتعيين المكفول ، فلو كفل أحدهما ، أو واحدا [ معينا ] [1] منهما فإن لم يحضره فالآخر بطلت ، والتعيين في الكفالة بما يدل على الجملة : كالرأس والبدن والوجه دون اليد والرجل .
وتصح حالة ومؤجلة وترامي الكفالات ، والاطلاق يقتضي التعجيل .
ويشترط ضبط الأجل ، فإن سلمه الكفيل بعده تاما برئ ، وإلا حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه .
ولو قال : إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الإحضار خاصة ، ولو قال :
علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال .
ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه ، ولو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية .
ولا يجب [ تسلم ] [2] الخصم قبل الأجل ، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر ، ويجب بعد الأجل ، والمحبوس شرعا [3] .
ويبرأ الكفيل : بموت المكفول ، وتسليم نفسه ، وبإحضار الكفيل الآخر له ، ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما .
وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره ، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة ، ولو عين غيره لزم .



[1] زيادة من ( م ) .
[2] في ( س ) : " تسليم " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب .
[3] أي : ويجب تسليم المحبوس شرعا .

403

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست