نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 402
موضع يبطل [1] أصل البيع كالمستحق ، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره ، وتلف مبيع [2] قبل قبضه . ولو طالب بأرش عيب سابق يرجع [3] على الضامن ، ولو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به وعلى البائع بالباقي . والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن ، ولو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة ، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن بما أداه أولا ، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم يزد [ على الأول ] [4] ويخرج ضمان المريض من الثلث . < فهرس الموضوعات > أحكام الحوالة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الحوالة ويشترط : رضا الثلاثة ، وملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار ، والعلم بالمال ، وثبوته في ذمة المحيل . ولا يجب قبولها على الملئ ، وهي ناقلة ، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه المحتال ، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه . ولو أحاله على فقير ورضي به [5] عالما لزم ، وكذا على ملئ ثم افتقر ، ويصح ترامي الحوالات ودورها . ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته ، فالقول قول المحال عليه . وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل ، ولو أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال ، فإن كان قبض استعاده المشتري
[1] في ( م ) : " بطل " . [2] في ( م ) : " المبيع " . [3] في ( م ) : " رجع " . [4] زيادة من ( م ) . [5] لفظ " به " لم يرد في ( م ) .
402
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 402