responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402


موضع يبطل [1] أصل البيع كالمستحق ، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره ، وتلف مبيع [2] قبل قبضه .
ولو طالب بأرش عيب سابق يرجع [3] على الضامن ، ولو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به وعلى البائع بالباقي .
والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن ، ولو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة ، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن بما أداه أولا ، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم يزد [ على الأول ] [4] ويخرج ضمان المريض من الثلث .
< فهرس الموضوعات > أحكام الحوالة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الحوالة ويشترط : رضا الثلاثة ، وملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار ، والعلم بالمال ، وثبوته في ذمة المحيل .
ولا يجب قبولها على الملئ ، وهي ناقلة ، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه المحتال ، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه .
ولو أحاله على فقير ورضي به [5] عالما لزم ، وكذا على ملئ ثم افتقر ، ويصح ترامي الحوالات ودورها .
ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته ، فالقول قول المحال عليه .
وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل ، ولو أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال ، فإن كان قبض استعاده المشتري



[1] في ( م ) : " بطل " .
[2] في ( م ) : " المبيع " .
[3] في ( م ) : " رجع " .
[4] زيادة من ( م ) .
[5] لفظ " به " لم يرد في ( م ) .

402

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست