responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة ، وللبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها ، لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه ، ولو تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري .
السادس : الثمر ويستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف ويرجع فيه إلى العرف ، ويختلف باختلاف الثمار ، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض ، وكل ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط .
< فهرس الموضوعات > التسليم < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في التسليم يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل ، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل .
والقبض في المنقول القبض باليد ، وفي الحيوان الانتقال به ، وفي المكيل الكيل ، وفي نحو الأرض التخلية .
وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ، وكذا إذا [1] نقصت قيمته بحدث فيه .
والنماء قبل القبض للمشتري ، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن .
ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني ، فيلزم [2] بائعه المثل أو القيمة .
ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة والفسخ .
ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين ، فللمشتري الفسخ والأخذ بالحصة ، ولو لم يكن له قسط كيد العبد ، تخير بين الرد والأخذ بالأرش على رأي .



[1] في ( س ) و ( م ) : " إن " .
[2] في ( م ) : " ويلزم " .

381

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست