responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376


أخل بأحدهما بطل ، وإن ظهر على خلاف الوصف [1] تخير المشتري بين الفسخ [2] والإمضاء بغير أرش ، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له [3] .
ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ الجميع وإمضائه .
< فهرس الموضوعات > العيب < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في العيب وهو : كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي .
ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته عيبا ، كالجعودة في الشعر .
وإطلاق العقد يقتضي السليم ، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش ، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح .
ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا ، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش والرد ، ولو تصرف سقط الرد دون الأرش ، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده ، إلا وطء الحامل وحلب المصراة .
ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا ، وفي الأرش خلاف .
ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أورد الجميع دون المعيب خاصة ، وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف ، بل يتفقان على الأرش أو أو الرد .
وله الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط ، سواء كان



[1] في ( س ) و ( م ) : " ما وصف " .
[2] في ( م ) : " الرد " .
[3] في ( م ) : " فله الخيار " .

376

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست