نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 376
أخل بأحدهما بطل ، وإن ظهر على خلاف الوصف [1] تخير المشتري بين الفسخ [2] والإمضاء بغير أرش ، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له [3] . ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ الجميع وإمضائه . < فهرس الموضوعات > العيب < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في العيب وهو : كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي . ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته عيبا ، كالجعودة في الشعر . وإطلاق العقد يقتضي السليم ، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش ، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح . ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا ، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش والرد ، ولو تصرف سقط الرد دون الأرش ، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده ، إلا وطء الحامل وحلب المصراة . ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا ، وفي الأرش خلاف . ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أورد الجميع دون المعيب خاصة ، وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف ، بل يتفقان على الأرش أو أو الرد . وله الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط ، سواء كان
[1] في ( س ) و ( م ) : " ما وصف " . [2] في ( م ) : " الرد " . [3] في ( م ) : " فله الخيار " .
376
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 376