responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


فإن جاء بالثمن وإلا فالبائع أحق [1] .
< فهرس الموضوعات > أحكام الخيار < / فهرس الموضوعات > وخيار الرؤية ، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته [2] ، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه والمشتري إن نقص .
وخيار العيب ، وسيأتي .
الفصل الثاني في الأحكام :
خيار الشرط يثبت في كل عقد ، سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق ، ويسقط بالتصرف ، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما ، والخيار موروث .
ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه ، ويملك المشتري بالعقد [3] على رأي ، ولو [4] فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري .
وكل مبيع تلف قبل قبضه [5] فهو من مال البائع ، وبعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري ، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له ، ولو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري ، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد .
ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، فإن



[1] قال الشهيد في غاية المراد : " هذه عبارة كثير من الأصحاب ، وفيها التباس ، فإن عنى به ظن فيه النهار لخيار البائع أو المشتري فليس كذلك ، وإن عنى به أن الليل مبدأ الخيار فمسلم ، ولكن العبارة آبية ذلك متجافية عنه " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " مشاهدة " .
[3] قال الشهيد في غاية المراد : " الباء في العقد سببية ، أي : بسبب العقد ، والمراد : أن العقد سبب تام في الملك ، غاية ما في الباب أنه متزلزل في موضع الخيار حتى يسقط " .
[4] في ( س ) و ( م ) : " فلو " .
[5] في ( م ) : " القبض " .

375

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست