نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 375
فإن جاء بالثمن وإلا فالبائع أحق [1] . < فهرس الموضوعات > أحكام الخيار < / فهرس الموضوعات > وخيار الرؤية ، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته [2] ، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه والمشتري إن نقص . وخيار العيب ، وسيأتي . الفصل الثاني في الأحكام : خيار الشرط يثبت في كل عقد ، سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق ، ويسقط بالتصرف ، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما ، والخيار موروث . ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه ، ويملك المشتري بالعقد [3] على رأي ، ولو [4] فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري . وكل مبيع تلف قبل قبضه [5] فهو من مال البائع ، وبعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري ، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له ، ولو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري ، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد . ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، فإن
[1] قال الشهيد في غاية المراد : " هذه عبارة كثير من الأصحاب ، وفيها التباس ، فإن عنى به ظن فيه النهار لخيار البائع أو المشتري فليس كذلك ، وإن عنى به أن الليل مبدأ الخيار فمسلم ، ولكن العبارة آبية ذلك متجافية عنه " . [2] في ( س ) و ( م ) : " مشاهدة " . [3] قال الشهيد في غاية المراد : " الباء في العقد سببية ، أي : بسبب العقد ، والمراد : أن العقد سبب تام في الملك ، غاية ما في الباب أنه متزلزل في موضع الخيار حتى يسقط " . [4] في ( س ) و ( م ) : " فلو " . [5] في ( م ) : " القبض " .
375
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 375