responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


الذي تختلف الأغراض بتفاوته .
< فهرس الموضوعات > أحكام السلف < / فهرس الموضوعات > وقبض الثمن قبل التفرق ، فلو تفرقا قبله بطل ، ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة .
وتقدير المبيع بالكيل والوزن [1] المعلومين إن دخلا فيه ، ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا .
وتقدير الثمن كذلك ، ولا تكفي المشاهدة ، ولا يصح في المذروع جزافا ويصح فيه أذرعا ، ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا الحطب حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره ، ولا المجزوز جززا [2] .
وتعيين الأجل بما لا يحتمل [3] الزيادة والنقصان ، فلو شرط قدوم الحاج أو إدراك الغلات لم يجز .
وغلبة وجوده وقت الحلول ، فلا يصح اشتراط أجل [ لفواكه ] [4] لا توجد فيه .
وعدم إسناده [5] إلى معين ، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة ، أو الثمرة من شجرة معينة ، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه ، أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح .
البحث الثاني في الأحكام :
يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود ، ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الأردأ .



[1] في ( س ) و ( م ) : " أو الوزن " .
[2] في حاشية ( س ) . " جزء خ ل " .
[3] في ( س ) : " بما لا يقبل " .
[4] في ( الأصل ) : " للفواكه " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
[5] في ( س ) : " استناده " .

371

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست