responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298


ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفرا ، ولو صب في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي .
ولا يفسد مص الخاتم وغيره ، ومضغ العلك والطعام للصبي ، وزق الطائر ، والاستنقاع في الماء [1] ، والحقنة بالجامد على رأي ، وابتلاع النخامة والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم ، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد - ولو قصد ابتلاعه أفسد - وفعل المفطر سهوا ، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد .
والإكراه على الإفطار غير مفسد ، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على الرأي .
< فهرس الموضوعات > الموارد التي تجب فيها الكفارة < / فهرس الموضوعات > وإنما تجب الكفارة : في صوم رمضان [2] ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين وشبهه ، والاعتكاف الواجب لا غير .
وهي في رمضان مخيرة : بين عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع .
ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا ، أو طلع الفجر فابتلع [ باقي ] [3] ما ما في فيه كفر .
والمتفرد [4] برؤية رمضان إذا أفطر كفر ، وإن ردت شهادته .
والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر ، ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ ، وبدونها يقضي .
ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف ، ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة .



[1] أي : " اللبث فيه متبردا ، انظر : العين 1 / 171 نقع .
[2] أي : في إفساد صوم شهر رمضان ، وكذا البواقي .
[3] زيادة من ( س ) .
[4] في ( س ) و ( م ) : " والمنفرد " .

298

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست