responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


ويستحب للفقير إخراجها : بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به .
ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق [1] من جنونه أو استغنى وجب إخراجها ، ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد .
< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره ، ويسقط عن الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه ، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد .
ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه ، وإلا سقطت عنه وعن الورثة على رأي .
ولو لم يقبض الموهوب [ له ] [2] فلا زكاة عليه ، ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث ، وتتقسط [3] التركة على الدين .
وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال ، وقبله تسقط .
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته .
ويجوز إخراج القيمة السوقية ، وتقديمها قرضا في رمضان ، وإخراجها بعد الهلال ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العبد أفضل ، فإن خرج وقتها - وهو وقت العيد - وقد عزلها أخرجها ، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي ، ويضمن لو عزل وتمكن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة .
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه ولا ضمان .
ويتولى المالك إخراجها ، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ويجوز أن يعطى



[1] في ( س ) و ( م ) : " أو عقل " .
[2] زيادة من ( م ) .
[3] في ( س ) و ( م ) : " وتقسط " .

291

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست