responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290


ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح ، ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل ، ولو نوى عما يصل عما يصل لم يجز وإن وصل .
ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها .
ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث [ له ] [1] فميراثه للإمام على رأي .
وأجرة الكيل والوزن على المالك .
ويكره تملكه [2] لما تصدق [3] به اختيارا ، ولا كراهية في الميراث وشبهه وينبغي وسم [4] النعم في المنكشف الصلب .
النظر الثاني < فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة من تجب عليه زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > في زكاة الفطرة يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب - كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط - إلى مستحق زكاة المال ، على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله ، عنه وعن كل من يعوله ، وجوبا وتبرعا ، مسلما كان المعال أو كافرا ، حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا عند الهلال .
وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال ، وعن المولود كذلك ، والمتجدد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم يجب ، ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه .



[1] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[2] في ( م ) : " التملك " .
[3] في ( م ) و ( س ) : " يتصدق " .
[4] قال الجوهري : " وسمته وسما وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي " الصحاح 5 / 2051 وسم .

290

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست