نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 290
ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح ، ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل ، ولو نوى عما يصل عما يصل لم يجز وإن وصل . ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها . ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث [ له ] [1] فميراثه للإمام على رأي . وأجرة الكيل والوزن على المالك . ويكره تملكه [2] لما تصدق [3] به اختيارا ، ولا كراهية في الميراث وشبهه وينبغي وسم [4] النعم في المنكشف الصلب . النظر الثاني < فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة من تجب عليه زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > في زكاة الفطرة يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب - كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط - إلى مستحق زكاة المال ، على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله ، عنه وعن كل من يعوله ، وجوبا وتبرعا ، مسلما كان المعال أو كافرا ، حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا عند الهلال . وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال ، وعن المولود كذلك ، والمتجدد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم يجب ، ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه .
[1] زيادة من ( س ) و ( م ) . [2] في ( م ) : " التملك " . [3] في ( م ) و ( س ) : " يتصدق " . [4] قال الجوهري : " وسمته وسما وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي " الصحاح 5 / 2051 وسم .
290
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 290