responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254


وهل أتى في صبح الاثنين والخميس ، والجمعة والأعلى في [1] ليلة الجمعة في العشاءين ، والجمعة والتوحيد في صبيحتها [2] ، والجمعة والمنافقين في الظهرين والجمعة [3] .
والضحى وألم نشرح سورة ، وكذا الفيل ولايلاف ، وتجب البسملة بينهما .
ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز الصنف ، إلا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما ، إلا إلى الجمعة والمنافقين [4] ، ومع العدول يعيد البسلة ، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد [5] .
< فهرس الموضوعات > الركوع < / فهرس الموضوعات > الخامس : الركوع ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة .
ويجب : الانحناء بقدر [ أن ] [6] تصل راحتاه ركبتيه ، والذكر فيه مطلقا على رأي ، والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس منه ، والطمأنينة قائما .
ولو عجز عن الانحناء أومأ ، والراكع خلقة يزيد يسيرا ، وينحني طويل اليدين كالمستوي ، وتسقط الطمأنينة مع العجز .
ويستحب : التكبير له قائما رافعا يديه ، ورد الركبتين ، وتسوية الظهر ، ومد العنق ، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وسمع الله لمن حمده [7] عند الرفع .



[1] لفظ " في " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
[2] في ( س ) و ( م ) : " صبحها " .
[3] أي : في الظهرين من يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة ، وفي ( م ) : " في الجمعة " .
[4] أي : يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها .
[5] أي : يعيدها بعد القصد .
[6] زيادة من ( س ) .
[7] لفظ " لمن حمده " ساقط من ( س ) و ( م ) .

254

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست