responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 28


والرجل يجوز له ذلك ، إذا كان عليه سراويل أو مئزر .
وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس .
والصبية الحرة تصلي أيضا مكشوفة الرأس قبل بلوغها الحلم ، وستره أفضل ، فإذا بلغت لم تصل إلا مغطاة الرأس ، إن شاء الله .
وللرجل أن يصلي بغير قميص إذا كان عليه مئزر أو سراويل وإزار يأتزر ببعضه ويلقي بعضه على كتفيه .
وليس حكم الرجال حكم النساء فيما [ قدمنا ذكره من السترة ] [1] في الصلاة على ما بيناه .
فصل وللحرة [2] أن تؤم النساء فتصلي بهن الصلوات الخمس جماعة ، فإذا أمتهن فلا ، تتقدم عليهن في المحراب ، لكن تقوم في وسطهن بارزه عنهن قليلا ، ولا تتقدم عليهن كثيرا ، ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ، وللرجال أن يؤموا النساء .
وليس على النساء حضور الجمعة ، ولا العيدين .
وفرض صلاة الاستسقاء على الكفاية للرجال .
وكذلك الصلاة على الجنائز فرض على الرجال دون النساء ، وليس بفرض عام لكنه فرض على الكفاية ، إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين .



[1] في نسخة ( ج ) تقدم ما ذكره من السيرة .
[2] في نسخة ( أ و ج ) وللحراة .

28

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست