نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 28
والرجل يجوز له ذلك ، إذا كان عليه سراويل أو مئزر . وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس . والصبية الحرة تصلي أيضا مكشوفة الرأس قبل بلوغها الحلم ، وستره أفضل ، فإذا بلغت لم تصل إلا مغطاة الرأس ، إن شاء الله . وللرجل أن يصلي بغير قميص إذا كان عليه مئزر أو سراويل وإزار يأتزر ببعضه ويلقي بعضه على كتفيه . وليس حكم الرجال حكم النساء فيما [ قدمنا ذكره من السترة ] [1] في الصلاة على ما بيناه . فصل وللحرة [2] أن تؤم النساء فتصلي بهن الصلوات الخمس جماعة ، فإذا أمتهن فلا ، تتقدم عليهن في المحراب ، لكن تقوم في وسطهن بارزه عنهن قليلا ، ولا تتقدم عليهن كثيرا ، ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ، وللرجال أن يؤموا النساء . وليس على النساء حضور الجمعة ، ولا العيدين . وفرض صلاة الاستسقاء على الكفاية للرجال . وكذلك الصلاة على الجنائز فرض على الرجال دون النساء ، وليس بفرض عام لكنه فرض على الكفاية ، إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين .
[1] في نسخة ( ج ) تقدم ما ذكره من السيرة . [2] في نسخة ( أ و ج ) وللحراة .
28
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 28