نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 98
< فهرس الموضوعات > حكم الصلاة المنذورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الطلاق ثلاثا عند اختلاف الزوجين في المذهب < / فهرس الموضوعات > به أو اجتناب ما ينهاه عنه أم لا يجب ذلك مع ما صح عن سيدنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أنه قال « من رآني في منامه فقد رآني فإن الشيطان لم يتمثل بي » وغير ذلك من الأحاديث المروية عنه « ص » ، وما قولكم لو كان ما أمر به أو نهى عنه على خلاف ما في أيدي الناس من ظاهر الشريعة ، هل بين الحالين فرق أم لا . أفتنا في ذلك مبينا جعل اللَّه كل صعب عليك هينا . الجواب ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير إليه ، وأما ما يوافق الظاهر فالأولى المتابعة من غير وجوب ، ورؤيته صلى اللَّه عليه وآله لا يعطي وجوب اتباع المنام . مسألة ( 160 ) ما يقول سيدنا في الصلاة المنذورة هل يكون حكمها حكم الصلاة الواجبة الأصلية في وجوب سورة مع الحمد أم يجزي فيه الحمد خاصة . الجواب نعم يكون حكمها حكم الفريضة في وجوب سورة بعد الحمد . مسألة ( 161 ) ما يقول سيدنا في رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة وهو رجل امامي وزوجته شافعية ، فلما أراد مراجعتها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره وأرادت مرافقته إلى حاكم الجمهور وخشي على نفسه أن يعرف بهذا المذهب فكيف يكون خلاصه من هذا الأمر ، وما قولكم لو انعكس الفرض وكان الزوج شافعيا وزوجته إمامية فطلقها ثلاثا في مجلس واحد ، فهل تحل لها الأزواج لأن الطلاق له ويلزمه حكمه كما جاء في الرواية « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » أم كيف يعمل في ذلك .
98
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 98