responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > اجزاء صلاة وقع جزء منها في الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل ينجس الآدمي بالموت أم لا < / فهرس الموضوعات > بمباشرته أم لا يكون طاهرا . بين لنا ذلك مفصلا دفع اللَّه عنك ما يضرك ووصلك بما يسرك .
الجواب أما الأصول التي هي التوحيد والنبوة والإمامة فلا يجوز التقليد لأحد من المكلفين إلا لمن يعجز عن إدراك الحق وكان من ضعفاء العقول كالنساء والبله [1] .
وأما الفروع فيجوز التقليد ويطلق عليهم اسم المسلمين بنوع من المجاز ، ويكون طاهرا لأنه لا يطلق عليهم اسم الكفر .
مسألة ( 154 ) ما يقول سيدنا في من صلى الفريضة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت وهو في آخر جزء منها ، فهل تجزيه تلك الصلاة كما قال بعض الأصحاب أم يجب عليه إعادتها ولو سبق دخول الوقت بتكبيرة الإحرام . أفتنا مأجورا .
الجواب ان ظن دخول الوقت فصلى ثم دخل وهو فيها صحت صلاته وإن كان في آخر جزء منها ، ولا يجب عليه الإعادة إلا إذا دخل فيها من غير ظن ، وإن كان قبل الوقت بتكبيرة الإحرام .
مسألة ( 155 ) ما يقول سيدنا في الآدمي هل ينجس بالموت أم لا ، فإذا لاقاه شيء بعد برده بالموت هل ينجس بملاقاته ويجب غسل ذلك الشيء سواء كان رطبا أو يابسا



[1] كلامه طاب ثراه مخصوص بأصول الدين الخمسة المشهورة ، وقد سكت عن أصول الفقه ككون الأمر للوجوب وكون الاستصحاب حجة مثلا ، وقد أطنبت الكلام في هذه المسألة في كتابي الموسوم ب « زبدة الأصول » .

95

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست