نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : أجوبة المسائل المهنائية ( عدد الصفحات : 173)
< فهرس الموضوعات > وجوب رد السلام وتسميت العاطس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يجب الاستجمار لغائط نفسه أو لكل غائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > الجواب [ الغسلة ] الثالثة إذا وقع المسح بها بطل الوضوء لكونه مستأنفا لماء جديد في المسح وهو مبطل للطهارة . مسألة ( 143 ) ما يقول سيدنا في رد السلام على من ابتدأ به وتسميت العاطس لمن حمد اللَّه تعالى ، هل هو واجب أم لا ، وما الذي يجب على من أصر على ترك ذلك ، وهل يجب على كل سامع أم إذا قام به البعض سقط عن الباقين . الجواب أما رد السلام فهو واجب للأمر المستند إلى قوله تعالى : « وإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها » ( 1 ) . وأما تسميت العاطس فيستحب ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين في الموضعين . مسألة ( 144 ) ما يقول سيدنا في قوله في كتاب القواعد : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره . فهل يكون ذلك في النجس بغائط نفسه وغائط غيره أم ذلك في النجس بغائط نفسه خاصة . أفتنا مأجورا يرحمك اللَّه . الجواب الأقوى عندي عدم الفرق بين أن يكون من نفسه أو من غيره ، مع احتمال وقوع الفرق احتمالا قويا . مسألة ( 145 ) ما يقول سيدنا في ماء الاستنجاء هل هو طاهر مطهر أم طاهر غير مطهر .
( 1 ) سورة النساء : 86 .
91
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 91