responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : أجوبة المسائل المهنائية ( عدد الصفحات : 173)


< فهرس الموضوعات > وجوب رد السلام وتسميت العاطس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يجب الاستجمار لغائط نفسه أو لكل غائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > الجواب [ الغسلة ] الثالثة إذا وقع المسح بها بطل الوضوء لكونه مستأنفا لماء جديد في المسح وهو مبطل للطهارة .
مسألة ( 143 ) ما يقول سيدنا في رد السلام على من ابتدأ به وتسميت العاطس لمن حمد اللَّه تعالى ، هل هو واجب أم لا ، وما الذي يجب على من أصر على ترك ذلك ، وهل يجب على كل سامع أم إذا قام به البعض سقط عن الباقين .
الجواب أما رد السلام فهو واجب للأمر المستند إلى قوله تعالى : « وإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها » ( 1 ) .
وأما تسميت العاطس فيستحب ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين في الموضعين .
مسألة ( 144 ) ما يقول سيدنا في قوله في كتاب القواعد : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره . فهل يكون ذلك في النجس بغائط نفسه وغائط غيره أم ذلك في النجس بغائط نفسه خاصة . أفتنا مأجورا يرحمك اللَّه .
الجواب الأقوى عندي عدم الفرق بين أن يكون من نفسه أو من غيره ، مع احتمال وقوع الفرق احتمالا قويا .
مسألة ( 145 ) ما يقول سيدنا في ماء الاستنجاء هل هو طاهر مطهر أم طاهر غير مطهر .


( 1 ) سورة النساء : 86 .

91

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست