responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > حد الكعبين الذي يجب المسح عليهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسح إلى مفصل الساق للخروج عن الخلاف < / فهرس الموضوعات > مستند إلى فعله وهو اعتقاده وقوله ، وأما ولد الزنا فان شره ذاتي لا يمكن تغييره ولا تبديله ، بخلاف الكافر الذي شره عرضي يمكن زواله فلا يسلبه القدرة والاختيار للايمان وإلا لبطل تكليفه ، ولو فرض وقوع الطاعات منه وأنه عرف واعتقد ما يجب عليه كان من أهل النجاة .
لكن السيد المرتضى رحمه اللَّه ادعى الإجماع على خلافه ولرواية رواها أن ولد الزنا لا ينجب وأنه لا يدخل الجنة ، فإن صحت هذه الرواية فالوجه فيها أنه بخبث أصله وفساد طبعه لا يقبل الألطاف الإلهية ، ولا يصح منه اعتقاد الحق لتقصيره في النظر الواجب عليه شرعا المتمكن منه عقلا . ولا عذر له ، لان الواجب على اللَّه تعالى بعثة الرسل عليهم السلام وخلق القدرة والآلات والألطاف ، وقد فعلها اللَّه تعالى له فالتقصير منه .
مسألة ( 93 ) ما يقول سيدنا في الكعبين الذي يجب المسح عليهما ، فان المعروف من مذهب الأصحاب إنهما قبتا القدم عند معقد الشراك ، ويقول سيدي انهما مفصل الساق والقدم ، فما الحجة في ذلك وما حكم من اقتصر على معقد الشراك .
الجواب الدليل على ما صرنا إليه الرواية الصحيحة عن الباقر عليه السلام ، رواها زرارة وبكير بن أعين قلنا : أصلحك اللَّه فأين الكعبتان ؟ قال : ههنا يعني المفصل دون عظم الساق . ومن اقتصر على ما ذكره سيدنا السائل دام معظما إن كان عن اجتهاد أو تقليد مجتهد صح وضوؤه وإلا فلا .
مسألة ( 94 ) ما يقول سيدنا في من يرى أن الواجب في المسح إلى معقد الشراك ويمسح

69

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست