responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > عدم علم المصلي بالواجب والمستحب من الصلاة مبطل لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاعتقاد مع عدم القدرة على إقامة الدليل كاف في الايمان < / فهرس الموضوعات > الجواب كلما يأخذه بشبهة العلوية فهو حرام ، وما لا يكون كذلك فهو مباح . وإذا انتسب إلى العلوية لا لغرض صحيح مع كذبه يعزره الحاكم بما يراه .
مسألة ( 62 ) ما يقول سيدنا في من يصلي الفريضة من غير إخلال بشيء منها لكنه لا يعلم الواجب من ذلك من المندوب أو يعتقد وجوب الجميع ، هل تصح صلاته والحال هذه أم لا ، وهل العلم بواجبات الصلاة شرط في صحة الصلاة أم لا ، وهل يجب معرفة الأركان من الواجبات أم يكفي معرفة الواجبات في شرط صحة الصلاة ومعرفة الأركان من الواجبات من فقه الصلاة ليس من شرط صحتها .
الجواب لا بد أن يعرف الواجب ليوقعه على وجه الوجوب ، فإذا لم يعرف الواجب من المندوب لم تصح صلاته . ولو اعتقد وجوب الجميع بطلت صلاته أيضا ، لأن المندوب إذا أوقعه على وجه الوجوب كان باطلا ومبطلا للصلاة إن كان ذكرا مطلقا ، وإن كان هو فعلا فكذلك مع الكثرة ، والعلم بواجبات الصلاة بالدليل أو بالتقليد ممن له أهلية التقليد شرط في صحة الصلاة . ويكفي في الأركان معرفة وجوبها .
مسألة ( 63 ) ما يقول سيدنا في من يعتقد التوحيد والعدل والنبوة والإمامة اعتقادا جازما لا يرجع عنه ، ولكنه لا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ولا يعرف الدليل أي شيء هو مع كونه قادرا على النظر ، هل يكون مؤمنا بهذا الاعتقاد ومثابا عليه وعلى أعماله أم لا .

53

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست